الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

185

أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )

لفظيه في قصّة شعيب كما هو واضح . 2 - ومن السنّة روايات كثيرة نشير إلى بعضها ، منها : أ ) ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال : « الإيمان هو أداء الأمانة . . . واجتناب الكبائر وهي . . . والبخس في المكيال والميزان . . . » « 1 » . ولا يضرّ ضعف أسانيد الصدوق رحمه اللّه إليه بعد كثرة هذه الأخبار وتعدّدها . ب ) وما رواه أبان عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « خمس إن أدركتموهنّ فتعوّذوا باللّه منهنّ . . . ولم ينقصوا المكيال والميزان إلّا أخذوا بالسنين وشدّة المئونة . . . » « 2 » . ج ) وما رواه أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « وجدنا في كتاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم . . . وإذا طفّف الميزان والمكيال أخذهم اللّه بالسنين والنقص . . . » « 3 » . إلى غير ذلك ممّا هو ظاهر في هذا المعنى . 3 - ويدلّ عليه الإجماع لاتّفاق علماء الإسلام عليه من دون خلاف . 4 - والعقل ، فإنّه مصداق واضح للظلم ، وقبح الظلم من المستقلّات العقلية . وهذا كلّه واضح ، إنّما الكلام في بعض ما يتفرّع عليه وهو العمدة هنا ، منها : حكم المعاملة التي فيها « تطفيف » و « بخس » ، وحاصل الكلام فيه أنّ هذا البيع لا يخلو إمّا أن يكون كليّا ، أو شخصيا . . فإن كان بيعا كليّا ، فلا إشكال في الصحّة ، لأنّه إنّما وقع البيع على طنّ من الحنطة مثلا ، وإنّما وقع البخس عند الوفاء ، من دون فرق بين الكلّي على نحو الإطلاق ، أو الكلّي في المعيّن ، كصاع من حنطة . وأمّا البيع الشخصي ، فهو على قسمين : البيع بالصيغة ، والبيع المعاطاتي . . .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 260 ، الباب 46 ، من أبواب جهاد النفس ، ح 33 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ص 512 ، الباب 41 ، من أبواب الأمر بالمعروف ، ح 1 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ص 513 ، ح 2 .